3359 (28) باب
جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار
وذكر قتل كعب بن الأشرف
[ 1317 ] عن قال : جابر لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله". فقال من يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم". قال: ائذن لي فلأقل. قال: "قل". فأتاه ، فقال له، وذكر ما بينهما، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة ، وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال: فما ترهنني؟ ترهنني نساءكم، قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال : ترهنوني أولادكم، قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة. (يعني السلاح) قال: نعم. وواعده أن يأتيه محمد بن مسلمة: بالحارث، وأبي عبس بن جبر، قال: فجاؤوا فدعوه ليلا، فنزل إليهم . وعباد بن بشر،
وفي رواية : قالت امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، قال: إنما هذا محمد ، ورضيعه، وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب، قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، قال: فلما نزل ، نزل وهو متوشح، فقال: نجد منك ريح الطيب، فقال: نعم، تحتي فلانة، هي أعطر نساء العرب، قال: فتأذن لي أن أشم منه، قال: نعم، فشم، فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم! قال: فقتلوه . قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "
رواه البخاري (2510)، ومسلم (1801)، وأبو داود (2768).