الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3138 [ 1584 ] وعن أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660146قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=treesubj&link=33467_33511_33483من قذف مملوكه بالزنى، أقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".
رواه أحمد ( 2 \ 431 )، والبخاري (6858)، ومسلم (1660)، وأبو داود (5156)، والترمذي (1940).
و (قوله لأبي مسعود : ( لو لم تفعل للفحتك النار ) تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام، فكأنه تعدى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا يستحق، أو في صفة الضرب، فزاد على المستحق. ولا يختلف: في أن تأديب العبد بالضرب، والحبس، وغيره جائز إذا وقع في محله وعلى صفته.
ومساق [ ص: 350 ] الرواية الأخرى يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=10507قذف المملوك ، وأنه ليس فيه في الدنيا حد للقذف. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والجمهور. وهو المفهوم من قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم... [النور: 4] فإن الإحصان هنا يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة، على قول من يرى: أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله، ولأن العبد ناقص عن درجة الحر نقصانا عن كفر، فلا يحد قاذفه، كما لا يحد قاذف الكافر، ولأنه ناقص عن درجة الحر، فلا يحد الحر لقذفه؛ كما لا يقتل به.
وقد ذهب قوم: إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=10507الحر يحد إذا قذف العبد. والحجة عليهم كل ذكرناه من الحديث، والقرآن، والقياس.