2938 [ 1664 ] وعن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها فقال: " عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان".
رواه أحمد ( 3 \ 333 )، ومسلم (1572)، وأبو داود (2846).


