3017 (36) باب الشفعة
[ 1700 ] عن قال: جابر فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه،
وفي رواية:
وفي أخرى: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط". وذكر نحو الأول. "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
رواه أحمد ( 3 \ 296 )، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3514)، والترمذي (1370)، والنسائي (7 \ 321)، وابن ماجه (2499).