3199  (3) باب 
حد البكر والثيب إذا زنيا 
[  1780  ] عن  عبادة بن الصامت  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا;  البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. 
رواه  أحمد   (5 \ 313)  ومسلم   (1690) (12)  وأبو داود   (4416)  والترمذي   (1434).      	
		
				
						
						
