3560  (25) كتاب الصيد والذبائح 
وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل 
(1) باب 
الصيد بالجوارح وشروطها 
[  1828  ] عن  عدي بن حاتم  قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، وأذكر اسم الله عليه. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل.  قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. 
وفي رواية: فإنه وقيذ فلا تأكله. 
رواه  أحمد   (4 \ 258)  والبخاري   (5477)  ومسلم   (1929) (1 و 3)  والترمذي   (1465)  والنسائي   (7 \ 180)  وابن ماجه   (395).      	
		 [ ص: 204 ] 
				
						
						
