3621 (28) كتاب الأضاحي
(1) باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد
[ 1953 ] عن قال: جندب بن سفيان ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله. من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو: نصلي - فليذبح مكانها أخرى، شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن صلى وفرغ من صلاته، سلم; فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. فقال:
رواه (4 \ 312) أحمد (985) والبخاري (1960) (1 و 2) ومسلم (3152).
[ ص: 347 ] وابن ماجه