3627 [ 1954 ] وعن قال: البراء أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضح بها، ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين. ضحى خالي
وفي رواية: ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وكان أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة. فقال: اذبحها، ولن تجزي عن أحد بعدك. أبو بردة بن نيار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رواه (4 \ 303) أحمد (951 و 673) والبخاري (1961) ومسلم (2800) وأبو داود (1508) والترمذي (7 \ 222).
والنسائي