3638 (5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر
[ 1961 ] عن قال: رافع بن خديج
وفي رواية: فنذكي بالليط؟
قال: وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. أعجل، أو أرني، ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر،
قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء; فاصنعوا به هكذا. قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى.
رواه (3 \ 463) أحمد (2507) والبخاري (1968) (20 و 22) ومسلم (2821) وأبو داود (1491) والترمذي (7 \ 226) والنسائي (3137).
وابن ماجه