3916 (13) باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وفي وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا
[ 2010 ] عن جابر: وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي رواية: ولا يمشي في خف واحد، بدل نعل واحدة.
يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. ونهى: أن
وفي أخرى: لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى.
رواه (3 \ 349) أحمد (2099) (70 - 74) ومسلم (4865) وأبو داود (2767) والترمذي (8 \ 210). والنسائي