الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4016 [ 2066 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=661024عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=19363_25272_33492من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه.
و(قوله: nindex.php?page=treesubj&link=19363_25272_33492فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ) نص في الإباحة والتحليل، وعلى هذا: فلا يلزم ضمان ولا دية إذا وقع ذلك. ولا يستبعد هذا من الشرع، فإنه عقوبة على جناية سابقة، غير أن هذا خرج مخرج التعزيرات، لا مخرج الحدود، ألا ترى قوله: ( فقد حل ) ولم يقل: فقد وجب. وإنما مقصود هذا الحديث إسقاط القود، والمؤاخذة بذلك إن وقع ذلك.