الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4101 (12) باب التداوي باللدود والعود الهندي

                                                                                              [ 2152 ] عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار ألا تلدوني! فقلنا: كراهية المريض للدواء! فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد، غير العباس فإنه لم يشهدكم.

                                                                                              رواه أحمد (6 \ 53) والبخاري (7886) ومسلم (2213) (85).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (12) ومن باب التداوي باللدود والعود الهندي

                                                                                              قولها: " لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي: وضعنا في فمه اللدود، وهو ما يجعل في أحد جانبي الفم، والوجور: هو ما يصب في وسط الفم.

                                                                                              وقوله: " لا تلدوني " نهي ظاهر في المنع، فكان ينبغي لهم أن ينتهوا عن ذلك، غير أنهم تأولوا أن ذلك من باب ما علم من أحوال المرضى من كراهتهم [ ص: 602 ] الدواء، فخالفوه، فعاقبهم بأن اقتص منهم، ففعل بهم ما فعلوا به، فكان فيه دليل على مشروعية القصاص في كل شيء يتأتى فيه القصاص ، كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

                                                                                              وقال بعض أصحابنا: فيه ما يدل على قتل الجماعة بالواحد; لأنهم لما تمالؤوا وتعاونوا على لده اقتص من جميعهم - وفيه بعد لإمكان مراعاة الفرق، فإنه يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة دم فيه لخفته في مقصود الشرع، ولا يجوز ذلك في الدماء لحرمتها وعظم أمرها في مقصود الشرع، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، وإنما الذي يستنبط منه أن الحاضر في الجناية المعين عليها كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر له، فيقتص من الكل، لكن فيما لا دم فيه على ما قررناه، وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى بقوله: " إلا العباس فإنه لم يشهدكم ".

                                                                                              وفيه من الفقه منع إكراه المريض على الطعام والشراب والدواء ، كما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله تعالى يغذيهم".




                                                                                              الخدمات العلمية