الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4593 [ 2435 ] وعن عاصم الأحول قال : قيل لأنس بن مالك : بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس : قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش، والأنصار في داره .

                                                                                              وفي رواية : في داره التي بالمدينة.

                                                                                              رواه البخاري (7340)، ومسلم (2529) (204 و 205)، وأبو داود (2926).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله : " لا حلف في الإسلام ") أي : لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون ، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء ، فيمنع الرجل حليفه ، وإن كان ظالما ، ويقوم دونه ، ويدفع عنه بكل ممكن ، فيمنع الحقوق ، وينتصر به على الظلم ، والبغي ، والفساد ، ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم ، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق ، ولا يمنعه أحد من ذلك ، وحد الحدود ، وبين الأحكام ، أبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك ، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق ، والقيام به ، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر عليه من المكلفين .

                                                                                              [ ص: 483 ] ثم إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ خص أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حلفا على ذلك مرتين - كما تقدم - تأكيدا للقيام بالحق والمواساة ، وسمى ذلك أخوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة ، ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكن الإسلام ، واطمأنت القلوب ، فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام .




                                                                                              الخدمات العلمية