4682 (15) باب النهي عن دعوى الجاهلية
[ 2492 ] عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال دعوى الجاهلية؟" قال : قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: "دعوها فإنها منتنة"، فسمعها عبد الله بن أبي، فقال: قد فعلوها والله ! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" .
رواه أحمد ( 3 \ 338 )، والبخاري (3518)، ومسلم (2584) (63)، والترمذي (3315)، والنسائي في الكبرى (8863).


