570 [ 297 ] وعن قال : أنس بن مالك أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بلال فأمر ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ; فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا ،
قال : فحدثت به ابن علية فقال : إلا الإقامة . أيوب
رواه ( 603 )، البخاري ( 378 ) ( 2 و 3 )، ومسلم ( 508 )، وأبو داود ( 193 )، والترمذي ( 2 \ 3 ) . والنسائي