الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
790 [ 407 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=657798قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=1517_1521_1520يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل .
وقوله : يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود . تمسك بظاهر هذا طائفة من أهل العلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : nindex.php?page=treesubj&link=1521_1520يقطع الصلاة الكلب الأسود ، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء . وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي ; لا هذه المذكورات ولا غيرها ، متمسكين بقوله - عليه الصلاة والسلام - : [ ص: 109 ] لا يقطع الصلاة شيء ، وهذا معين لتخصصه : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى وبينه وبين القبلة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبمرور حمار nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بين يدي بعض الصف ، فلم ينكر ذلك عليه أحد ، وبأنه - عليه الصلاة والسلام - لما صلى بمنى وركزت له العنزة ، كان الحمار والكلب يمران بين يديه لا يمنعان ، وظاهر هذا بينه وبين العنزة . وفي هذه المعارضة نظر طويل ، إذا حقق ظهر به : أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث لمعارضة الحديث الأول .
وقوله : الكلب الأسود شيطان ; حمله بعض العلماء على ظاهره ، وقال : إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود ، ولأجل ذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : اقتلوا منها كل أسود بهيم . وقيل : لما كان الكلب الأسود أشد ضررا من غيره وأشد ترويعا ، كان المصلي إذا رآه اشتغل عن صلاته ; فانقطعت عليه لذلك ، وكذا تأول الجمهور قوله : يقطع الصلاة المرأة والحمار ; فإن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات ; وذلك أن المرأة تفتن ، والحمار ينهق ، والكلب يروع فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد ، فلما كانت هذه الأمور تفيد آيلة إلى القطع ، جعلها قاطعة ; كما قال للمادح : قطعت عنق أخيك ; أي : فعلت به فعلا يخاف هلاكه فيه ; كمن قطع عنقه . وقد ذهب [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء إلى أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائض ; لما تستصحبه من النجاسة .