896 (54) باب
فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث
[ 462 ] عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر . فسلم في ركعتين ، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهاباه أن يتكلما ، وخرج سرعان الناس ، قصرت الصلاة . فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله ! أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - يمينا وشمالا فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : صدق ، لم تصل إلا ركعتين . فصلى ركعتين وسلم ، ثم كبر ، ثم سجد ، ثم كبر وسجد . ثم كبر ورفع .
قال : وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال : وسلم .
وفي رواية : أنها صلاة العصر (من غير شك)، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جواب ذي اليدين إذ قال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ! أم نسيت ؟ قال : كل ذلك لم يكن ، فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ! فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! ، فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم .
رواه البخاري (1228)، ومسلم (573) (97 و 100)، وأبو داود (1008 - 1012)، والترمذي (394)، والنسائي (3 \ 30 - 36)، وابن ماجه (1214) .


