nindex.php?page=treesubj&link=20582 ( ويسمى ) المباح ( طلقا وحلالا ) قال في القاموس : الطلق : الحلال . وقال في البدر المنير : وشيء طلق - وزان حمل - أي حلال . وافعل هذا طلقا لك : أي حلالا ويقال : الطلق المطلق ، الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات ، فيكون : فعل بمعنى مفعول ، مثل : الذبح بمعنى المذبوح . وأعطيته من طلق مالي : أي من حله ، أو من مطلقه . انتهى .
[ ص: 132 ]
( ويطلق ) مباح ( وحلال على غير الحرام ) فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح ، لكن المباح يطلق على الثلاثة ، والحلال على الأربعة . فيقال للواجب والمندوب والمكروه : مباح . ويقال لهذه الثلاثة ، وللمباح حلال ، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل . وقد قال الله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=59فجعلتم منه حراما وحلالا } ) قال
البرماوي : وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم ، فقال : الحكم قسمان ، تحريم وإباحة ، وفي تعليقة الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11975أبي حامد في كتاب النكاح : إنها ثلاثة : إيجاب ، وحظر ، وإباحة
nindex.php?page=treesubj&link=20582 ( وَيُسَمَّى ) الْمُبَاحُ ( طِلْقًا وَحَلَالًا ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الطِّلْقُ : الْحَلَالُ . وَقَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ : وَشَيْءٌ طِلْقٌ - وِزَانُ حِمْلٍ - أَيْ حَلَالٌ . وَافْعَلْ هَذَا طَلْقًا لَكَ : أَيْ حَلَالًا وَيُقَالُ : الطِّلْقُ الْمُطْلَقُ ، الَّذِي يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ ، فَيَكُونُ : فِعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، مِثْلُ : الذِّبْحِ بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ . وَأَعْطَيْته مِنْ طِلْقِ مَالِي : أَيْ مِنْ حِلِّهِ ، أَوْ مِنْ مُطْلَقِهِ . انْتَهَى .
[ ص: 132 ]
( وَيُطْلَقُ ) مُبَاحٌ ( وَحَلَالٌ عَلَى غَيْرِ الْحَرَامِ ) فَيَعُمُّ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ وَالْمَكْرُوهَ وَالْمُبَاحَ ، لَكِنَّ الْمُبَاحَ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَالْحَلَالَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ . فَيُقَالُ لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ : مُبَاحٌ . وَيُقَالُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَة ، وَلِلْمُبَاحِ حَلَالٌ ، لَكِنْ إطْلَاقُ الْمُبَاحِ عَلَى مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ هُوَ الْأَصْلُ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=59فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا } ) قَالَ
الْبِرْمَاوِيُّ : وَسَلَكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ فِي تَقْسِيمِ الْحُكْمِ ، فَقَالَ : الْحُكْمُ قِسْمَانِ ، تَحْرِيمٌ وَإِبَاحَةٌ ، وَفِي تَعْلِيقَةِ الشَّيْخِ
nindex.php?page=showalam&ids=11975أَبِي حَامِدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ : إنَّهَا ثَلَاثَةٌ : إيجَابٌ ، وَحَظْرٌ ، وَإِبَاحَةٌ