( ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه    ) ذكره  القاضي   وابن عقيل  وابن حمدان  وغيرهم . وقيل : لا . لفظ  ابن عقيل    : يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضا إلى اختياره ، بناء على أن المندوب مأمور به ، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه ( لا أمر بموجود ) فإنه تحصيل الحاصل 
				
						
						
