وقد علم مما : تقدم : أنه يصح لم يعذر به ، وأما من عذر بالسكر ، كمن التكليف مع سكر . فإنه غير مكلف في حال سكره المعذور به . وإلى ذلك أشير بقوله ( أو عذر بسكر . و ) كذا أكره على شرب المسكر من ذكر وأنثى . لا يكلف ( آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ )
قال في شرح التحرير : ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب أحدها : المعذور بالسكر كالمكره ، هل يكلف أم لا ؟ فيه خلاف ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه ، ثم قال : الثانية : المغمى عليه . والصحيح من المذهب : أنه غير مكلف حال إغمائه ، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف . ونص عليه الإمام ، ثم قال : الثالثة : آكل البنج . والصحيح من المذهب : أن أكله لغير حاجة إذا أزال العقل كالمجنون . ولا يقع طلاق من تناوله . ونص عليه الإمام أحمد ، لأنه لا لذة فيه ، ثم قال : والرابعة والخامسة : النائم والناسي والصحيح من المذهب : أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان ، لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به ، لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل . فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم . أحمد
كما تقدم في السكران ، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة ، بخلاف الطفل والمجنون فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف بهما ، ويحترزان من المضار ، بل والبهيمة كذلك ، ويخص النائم والناسي بقول [ ص: 161 ] النبي صلى الله عليه وسلم { } و { رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ } وألحق رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما ، وهو كما قال انتهى