وقد علم مما : تقدم : أنه يصح التكليف مع سكر  لم يعذر به ، وأما من عذر بالسكر ، كمن أكره على شرب المسكر    . فإنه غير مكلف في حال سكره المعذور به . وإلى ذلك أشير بقوله ( أو عذر بسكر . و ) كذا لا يكلف ( آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ )  من ذكر وأنثى . 
قال في شرح التحرير : ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب أحدها : المعذور بالسكر كالمكره ، هل يكلف أم لا ؟ فيه خلاف ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه ، ثم قال : الثانية : المغمى عليه . والصحيح من المذهب : أنه غير مكلف حال إغمائه ، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف . ونص عليه الإمام  أحمد  ، ثم قال : الثالثة : آكل البنج . والصحيح من المذهب : أن أكله لغير حاجة إذا أزال العقل كالمجنون . ولا يقع طلاق من تناوله . ونص عليه الإمام  أحمد  ، لأنه لا لذة فيه ، ثم قال : والرابعة والخامسة : النائم والناسي والصحيح من المذهب : أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان ، لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به ، لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل . فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم . 
كما تقدم في السكران ، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة ، بخلاف الطفل والمجنون فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف بهما ، ويحترزان من المضار ، بل والبهيمة كذلك ، ويخص النائم والناسي بقول  [ ص: 161 ] النبي صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ   } و { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان   } وألحق ابن حمدان  في مقنعه المخطئ بهما ، وهو كما قال انتهى 
				
						
						
