( والخامس ) من المخصص المتصل ( بدل البعض )  نحو : أكرم بني تميم  فلانا وفلانا . اختص ذلك بالرجلين المسميين ( والتوابع المخصصة    ) التي ( كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء ) في المعنى ( وشرط [ مقترن ] بحرف جر )  [ ص: 412 ] كقوله : على أنه ، أو بشرط أنه ( أو ) حرف ( عطف ) كقوله : ومن شرطه كذا ف ( ك ) شرط ( لغوي ) فقوله : أكرم بني تميم  وبني أسد  وبني بكر  المؤمنين أمكن كونه عاما لبكر  فقط . وشرط كونهم مؤمنين أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع ، كقوله ( إن كانوا مؤمنين ) ( ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم ) وهو قوله : أكرم أو وقفت أو نحوهما ، وهو الكلام والجملة . فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم ، وما تعلق بالكلام . ووقف الإنسان على حمل أجنبيات كوقفه على أولاده ، ثم أولاد فلان ، ثم المساكين ، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال ، يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة ، لأنها أجنبية من الأولى . قاله الشيخ تقي الدين    ( وإشارة ب ) لفظ ( ذلك ) بعد جمل نحو قوله تعالى ( { ومن يفعل ذلك يلق أثاما    } ) وقوله سبحانه وتعالى { وعلى الوارث مثل ذلك    } وقوله سبحانه وتعالى { ذلكم فسق    } ( وتمييز بعد جمل ) نحو له : علي ألف وخمسون درهما . ونحو : له علي ألف ومائة وخمسون دينارا ( يعودان ) أي الإشارة بذلك والتمييز ( إلى الكل ) أي كل الجمل المتقدمة . قال  ابن عقيل  في الإرشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى { ومن يفعل ذلك يلق أثاما    } يجب عوده إلى جميع ما تقدم : وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب    . ولهذا لو قال : من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم ، لم يعد إلى الدخول فقط . وذكره أيضا في الواضح في مخاطبة الكفار . وقال : إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود للكفر ، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب . وقال  ابن الجوزي  في قوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك    } قيل : الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة . وقيل : إلى النهي عن الضرار . وقيل : إلى الجميع . اختاره  القاضي  ، لأنه " على المولود له " وهذا معطوف عليه . فيجب الجميع . وقال  أبو البقاء  في قوله تعالى : { ذلكم فسق    } إشارة إلى الجميع ، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام . وقال أبو يعلى الصغير  من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع . وكل واحد منهم لكن قام الدليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر ، فخصصت به الآية . وأما  [ ص: 413 ] التمييز فمقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين : عوده إلى الجميع . ولنا خلاف في الفروع . قاله البعلي  في أصوله . وقال في قواعده الأصولية : واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين . أصحهما : أن الأمر كذلك . فإذا قال : له علي - مثلا - ألف وخمسون درهما . فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب . وقال أبو الحسن التميمي    : يرجع في تفسير الألف إليه . 
				
						
						
