( والخامس )
nindex.php?page=treesubj&link=20813من أقسام مفهوم المخالفة " العدد " وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ( ك ) نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة } وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال
سليم منهم : وهو دليلنا في نصاب الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله
أبو حامد وأبو المعالي nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال
ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية
والمعتزلة والأشعرية . والقول به أصح ; لئلا يعرى التحديد به عن فائدة .
ومحل الخلاف : في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة
العرب للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46771وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=80إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } لأزيدن على السبعين } استمالة للأحياء ، وجعل
أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات ; لأن قدر الشيء صفته .
( وَالْخَامِسُ )
nindex.php?page=treesubj&link=20813مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ " الْعَدَدُ " وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ ( كَ ) نَحْوِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ . قَالَ
سُلَيْمٌ مِنْهُمْ : وَهُوَ دَلِيلُنَا فِي نِصَابِ الزَّكَاةِ ، وَالتَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ . وَنَقَلَهُ
أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو الْمَعَالِي nindex.php?page=showalam&ids=15151وَالْمَاوَرْدِيُّ عَنْ نَصِّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، قَالَ
ابْنُ الرِّفْعَةِ : الْقَوْلُ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ هُوَ الْعُمْدَةُ عِنْدَنَا فِي تَنْقِيصِ الْحِجَارَةِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ، وَنَفَاهُ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْأَشْعَرِيَّةُ . وَالْقَوْلُ بِهِ أَصَحُّ ; لِئَلَّا يَعْرَى التَّحْدِيدُ بِهِ عَنْ فَائِدَةٍ .
وَمَحِلُّ الْخِلَافِ : فِي عَدَدٍ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّكْثِيرُ كَالْأَلْفِ وَالسَّبْعِينَ ، وَكُلِّ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي لُغَةِ
الْعَرَبِ لِلْمُبَالَغَةِ ، نَحْوَ جِئْتُك أَلْفَ مَرَّةٍ فَلَمْ أَجِدْك ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46771وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=80إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ } لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ } اسْتِمَالَةٌ لِلْأَحْيَاءِ ، وَجَعَلَ
أَبُو الْمَعَالِي وَأَبُو الطَّيِّبِ وَجَمْعٌ مَفْهُومَ الْعَدَدِ مِنْ قِسْمِ الصِّفَاتِ ; لِأَنَّ قَدْرَ الشَّيْءِ صِفَتُهُ .