( و ) يجوز النسخ أيضا ( قبل وقت الفعل ) أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا والأشعرية وأكثر الشافعية . وذكره الآمدي ، وهو قول أكثر الفقهاء ، ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة ، والصيرفي وابن برهان واستدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، ففي الصحيحين وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث ، وقال { } ثم قال حين أردنا الخروج { إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار } { إن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما } متفق عليه . وعلم مما تقدم . أن وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : اغسلوها : جائز بلا خلاف قال النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته في التمهيد : لا أعلم فيه خلافا قال : ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه . انتهى أبو الخطاب