الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبيان غاية مجهولة ) للحكم نحو قوله تعالى { حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } " ( ليس ) ذلك البيان ( بنسخ ) قال ابن مفلح : اختلف كلام أصحابنا وغيرهم : هل هو نسخ ، أم لا ؟ والأظهر النفي انتهى وللقاضي القولان ، فإنه قال : في موضع قوله تعالى ( { الزانية والزاني } - الآية ) ; إن هذه الغاية مشروطة في حكم مطلق ; لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف ، أو إلى النسخ ، وكذلك ذكر في مسألة الأخف بالأثقل أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب ، والثيب الجلد والرجم ، وقال في مسألة نسخ القرآن بالسنة : إن الحبس في الآية لم ينسخ ; لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ، ثم يرد ما يرفع بعضه ، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد ، وإنما وردت به إلى غاية ، هي أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبتت الغاية ، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية