نحو قوله تعالى { ( وبيان غاية مجهولة ) للحكم حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } " ( ليس ) ذلك البيان ( بنسخ ) قال ابن مفلح : اختلف كلام أصحابنا وغيرهم : هل هو نسخ ، أم لا ؟ والأظهر النفي انتهى القولان ، فإنه قال : في موضع قوله تعالى ( { وللقاضي الزانية والزاني } - الآية ) ; إن هذه الغاية مشروطة في حكم مطلق ; لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف ، أو إلى النسخ ، وكذلك ذكر في مسألة الأخف بالأثقل أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب ، والثيب الجلد والرجم ، وقال في مسألة نسخ القرآن بالسنة : إن الحبس في الآية لم ينسخ ; لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ، ثم يرد ما يرفع بعضه ، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد ، وإنما وردت به إلى غاية ، هي أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبتت الغاية ، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر . انتهى .