( ويجوز ) الأول ، خلافا ( نسخ إيقاع الخبر ) الذي أمر المكلف بالإخبار به ( حتى بنقيضه ) أي نقيض الخبر للمعتزلة ، قال القاضي عضد الدين ، في شرح المختصر : نسخ الخبر له صورتان ، إحداهما : نسخ إيقاع الخبر ، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء عقلي أو عادي ، [ أو شرعي ] كوجود الباري ، وإحراق النار ، وإيمان زيد ثم ينسخه . فهذا جائز اتفاقا وهل يجوز نسخه بنقيضه [ أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه ] ؟ المختار جوازه ، خلافا للمعتزلة ، ومبناه على أصلهم في حكم العقل ; لأن أحدهما كذب ، فالتكليف به قبيح . وقد علمت فساده . قال البرماوي : الثالث : أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار [ ص: 467 ] بضد الأول ، إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ، ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض . وذلك جائز وخالف المعتزلة فيه ، كما قال الآمدي ، محتجين بأن أحدهما كذب ، والتكليف به قبيح ، فلا يجوز عقلا . وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين فإن قيل : الكذب نقص ، وقبحه بالعقل باتفاق ، فلم لا يمتنع ؟ . فالجواب : أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا لاعتبار التكليف به بل إذا كلف به صار جائرا فلا يكون قبيحا ، إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع ، لا سيما إذا تعلق به غرض شرعي ، فإنه من حيث ذلك يكون حسنا . انتهى .