( و ) يجوز ( عقلا لا شرعا ) عند الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا ، وقال نسخ سنة ( متواترة بآحاد ) الطوفي من أصحابنا والظاهرية : يجوز ، واختار هذا القول الباجي ، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : لا يجوز بعده إجماعا ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد قال ابن قاضي الجبل : واختاره أيضا . القرطبي المالكي