يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان ، ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية ، والآخر مخالف ، لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما خالفه وقيل : بلى ; لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين ، والعود إلى الإباحة ثانيا شك فقدم الذي لم يوافق الأصل . ( ولا ) نسخ ( بموافقة أصل )