( ويجوز النسخ بالفحوى ) عند الأئمة الأربعة والمعظم . قال ابن مفلح : قال الفحوى ينسخ وينسخ به الآمدي : اتفاقا وفي التمهيد : المنع عن بعض الشافعية ، وذكره في العدة عن الشافعية . قال فيما حكاه الإسفراييني : واختاره بعض أصحابنا لنا : أنه كالنص ، وإن قيل : قياس قطعي . انتهى .