( و ) يجوز أيضا ، وإلا فلا . يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور ، مع نسخ الأصل ودونه قاله كثير من العلماء . وقد قال الصحابة رضي الله عنهم " إن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { نسخ ( حكم مفهوم المخالفة إن ثبت ) } : منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الماء من الماء } مع أن الأصل باق . وهو وجوب الغسل بالإنزال . إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل