( ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم    ) اتفاقا وأما قبل أن يجتهد ، وهو ما أشير إليه بقوله ( أو لم يجتهد ) فكذلك على الصحيح قاله  أحمد   ومالك   والشافعي  رضي الله تعالى عنهم ،  ولأبي حنيفة  روايتان ، وقيل : يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا ، وحكي عن  أحمد   والثوري  وإسحاق  ، وقيل : فيما يخصه ، وقيل : يجوز التقليد لحاكم فقط ، وابن حمدان  وبعض المالكية لعذر ،  وابن سريج  لضيق الوقت ،  ومحمد  لأعلم منه ، وجمع لصحابي أرجح ، ولا إنكار منهم ، وقيل : وتابعي ( وله ) أي للمجتهد ( أن يجتهد ويدع غيره ) إجماعا ( والمتوقف ) من المجتهدين ( في مسألة نحوية أو ) في ( حديث على أهله : عامي فيه ) أي فيما توقف فيه من النحو أو الحديث عند  أبي الخطاب   والموفق  والآمدي  وغيرهم ، والعامي يلزمه التقليد مطلقا . 
				
						
						
