( وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ، ساغ الاجتهاد فيها    ) وهو أفضل قال ابن مفلح  إذا حدثت مسألة لا قول فيها : فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم ، وهل هذا أفضل ، أم التوقف ، أم توقفه في الأصول ؟ فيه أوجه لنا ، ذكرها ابن حامد  ، وذكر بعضهم الأوجه في الجواز ، وذكر قول أحمد : من قال : الإيمان غير مخلوق : مبتدع ويهجر ، وقدم ابن مفلح    : أن محل الخلاف في الأفضلية ، لا في الجواز وعدمه ، وقال ابن القيم  في إعلام الموقعين - بعد أن حكى الأقوال - والحق التفصيل ، وأن ذلك يجوز بل يستحب ، أو يجب عند الحاجة ، وأهلية المفتي والحاكم ، فإن عدم الأمران لم يجز ، وإن وجد أحدهما [ دون الآخر ] : احتمل الجواز والمنع ، [ والتفصيل ] ، فيجوز عند الحاجة دون عدمها . انتهى . 
				
						
						
