( و ) يحرم التقليد أيضا في ( أركان الإسلام الخمس ، ونحوها مما تواتر واشتهر ) قال ابن مفلح : لا يجوز للعامي ذكره التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر وذكره القاضي أبو الخطاب إجماعا ; لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ما ساغ فيه اجتهاد أو لا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر . ومنعه قوم من وابن عقيل المعتزلة البغداديين ، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله . وذكره ابن برهان عن الجبائي وعنه كقولنا . ومنعه فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل الظاهرة ، واختار أبو علي الشافعي الآمدي لزومه في الجميع ، وذكره عن محققي الأصوليين . انتهى .