( بل )
nindex.php?page=treesubj&link=20944 ( بل ) تأتي ( لعطف وإضراب ، إن وليها مفرد في إثبات ) نحو جاء زيد بل عمرو ، وأكرم زيدا بل عمرا ( فتعطى حكم ما قبلها ) وهي مجيء زيد في المثال الأول ، وإكرام زيد في المثال الثاني ( لما بعدها ) أي بعد " بل " في المثالين ، وهو عمرو ( و ) إن وليها مفرد ( في نفي ) نحو ما قام زيد بل عمرو ، ولا تضرب زيدا بل عمرا ( ف ) إنها ( تقرر ) حكم ( ما قبلها ) وهو نفي قيام زيد في المثال الأول ، والنهي عن ضرب زيد في المثال الثاني ( و ) تقرر ( ضده ) أي ضد حكم ما قبلها ( لما بعدها ) هذا قول الجمهور . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد [ وابن ] عبد الوارث ، وتلميذه
الجرجاني - مع ذلك - أن تكون ناقلة الحكم الأول لما بعدها كما في الإثبات وما في حكمه . فيحتمل عندهم في نحو : ما قام عمرو بل زيد ، وفي : لا تضرب زيدا بل عمرا - أن يكون التقدير لا تضرب عمرا أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=20944 ( و ) لا تكون " بل " عاطفة إن وقعت ( قبل جملة ) [ ص: 83 ] وإنما تكون ( لابتداء وإضراب ) وهو ضربان : ضرب ( لإبطال ) الحكم السابق في نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=70أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق } ) .
ونحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=26وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون } ) والضرب الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( أو انتقال ) أي إضراب لانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال الأول ، نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=62ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة } ) وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=66بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون } ) ففي هذه الأمثلة لم تبطل شيئا مما سبق ، وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر . والحاصل : أن الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه . وظاهر كلام
ابن مالك : أن هذه عاطفة أيضا ، لكن جملة على جملة وصرح به ولده في شرح الألفية
( بَلْ )
nindex.php?page=treesubj&link=20944 ( بَلْ ) تَأْتِي ( لِعَطْفٍ وَإِضْرَابٍ ، إنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ فِي إثْبَاتٍ ) نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ، وَأَكْرِمْ زَيْدًا بَلْ عَمْرًا ( فَتُعْطَى حُكْمَ مَا قَبْلَهَا ) وَهِيَ مَجِيءُ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ ، وَإِكْرَامُ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي ( لِمَا بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ " بَلْ " فِي الْمِثَالَيْنِ ، وَهُوَ عَمْرٌو ( وَ ) إنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ ( فِي نَفْيٍ ) نَحْوُ مَا قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ، وَلَا تَضْرِبْ زَيْدًا بَلْ عَمْرًا ( فَ ) إنَّهَا ( تُقَرِّرُ ) حُكْمَ ( مَا قَبْلَهَا ) وَهُوَ نَفْيُ قِيَامِ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي ( وَ ) تُقَرِّرُ ( ضِدَّهُ ) أَيْ ضِدَّ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا ( لِمَا بَعْدَهَا ) هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَأَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ [ وَابْنُ ] عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَتِلْمِيذُهُ
الْجُرْجَانِيُّ - مَعَ ذَلِكَ - أَنْ تَكُونَ نَاقِلَةً الْحُكْمَ الْأَوَّلِ لِمَا بَعْدَهَا كَمَا فِي الْإِثْبَاتِ وَمَا فِي حُكْمِهِ . فَيُحْتَمَلُ عِنْدَهُمْ فِي نَحْوِ : مَا قَامَ عَمْرٌو بَلْ زَيْدٌ ، وَفِي : لَا تَضْرِبْ زَيْدًا بَلْ عَمْرًا - أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ لَا تَضْرِبْ عَمْرًا أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=20944 ( وَ ) لَا تَكُونُ " بَلْ " عَاطِفَةً إنْ وَقَعَتْ ( قَبْلَ جُمْلَةٍ ) [ ص: 83 ] وَإِنَّمَا تَكُونُ ( لِابْتِدَاءٍ وَإِضْرَابٍ ) وَهُوَ ضَرْبَانِ : ضَرْبٌ ( لِإِبْطَالِ ) الْحُكْمِ السَّابِقِ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=70أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ } ) .
وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=26وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ } ) وَالضَّرْبُ الثَّانِي : وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ انْتِقَالٍ ) أَيْ إضْرَابٌ لِانْتِقَالٍ مِنْ حُكْمٍ إلَى حُكْمٍ مِنْ غَيْرِ إبْطَالِ الْأَوَّلِ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=62وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ } ) وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=66بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ } ) فَفِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ لَمْ تُبْطِلْ شَيْئًا مِمَّا سَبَقَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ انْتِقَالٌ مِنْ خَبَرٍ عَنْهُمْ إلَى خَبَرٍ آخَرَ . وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْإِضْرَابَ الِانْتِقَالِيَّ قَطْعٌ لِلْخَبَرِ لَا لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ . وَظَاهِرُ كَلَامِ
ابْنِ مَالِكٍ : أَنَّ هَذِهِ عَاطِفَةٌ أَيْضًا ، لَكِنْ جُمْلَةٌ عَلَى جُمْلَةٍ وَصَرَّحَ بِهِ وَلَدُهُ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ