( ولا بأس ) لمن سئل ( أن يدل ) من سأله ( على ) رجل ( متبع ) أي : يجوز اتباعه    . قيل للإمام  أحمد  رضي الله عنه : الرجل يسأل عن المسألة ، فأدله على إنسان . هل علي شيء ؟ قال : إن كان رجلا متبعا فلا بأس ، ولا يعجبني رأي أحد . وذكر  ابن عقيل  في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة . كطالب التخلص من الربا ، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع الطلاق . انتهى . وذكر  القاضي   أبو الحسين  في فروعه في كتاب الطهارة عن  أحمد    : أنهم جاءوه بفتوى ، فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن عنده رخصة له : أن يدله على مذهب من له فيه رخصة . انتهى . 
قال في شرح التحرير : وهذا هو الصواب ، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا ، ونقل أبو طالب  عن  أحمد    : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان  وغيره . قال تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم    } الفتنة : الكفر ، وقال رجل  لأحمد    : إن  ابن المبارك  قال كذا وكذا . قال :  ابن المبارك  لم ينزل من السماء وقال  أحمد    : من ضيق علم الرجل أن يقلد ، وقال  ابن الجوزي    : التقليد للأكابر أفسد العقائد ، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال ، إنما ينبغي أن يتبع الدليل ، فإن أحمد  أخذ في الجد بقول  زيد  ، وخالف  أبا بكر الصديق    . وفي واضح  ابن عقيل    : من أكبر الآفات : الإلف لمقالة من سلف ، أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل ، فهو أعظم حائل عن الحق ، وبلوى تجب معالجتها وقال في الفنون : من قال في مفردات  أحمد    : الانفراد ليس بمحمود ، قال :  [ ص: 631 ] الرجل ممن يؤثر الوحدة . ثم ذكر قول علي " اعرف الحق تعرف أهله " وانفراد  الشافعي  ، وصواب  عمر  رضي الله عنه في أسارى بدر  ، فمن يعير بعد هذا بالوحدة . 
				
						
						
