قاله ( و ) يرجح في اقتضاء ( بضرورة وقوعه عقلا عليها ) أي على ضرورة وقوعه ( شرعا ) ابن مفلح وغيره ( و ) يرجح ( في إيماء بما ) أي بلفظ ( لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره ) من أقسام الإيماء . مثل : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا ، لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا أو حشوا ، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب ; لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع أولى .