المدينة ) وإن لم يكن حجة ، لكنه يقوى به عند ( و ) يرجح أحد الدليلين ( بعمل ) أي : بموافقة عمل ( أهل أحمد والشافعية . قال وأبي الخطاب : ما رووه وعملوا به أصح ما يكون ; ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم ، وخالف أحمد القاضي وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي ، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن ( أو ) بعمل [ ص: 655 ] ( الخلفاء الأربعة ) عند أبي حنيفة وأصحابه وجمع ، لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } ولأن الظاهر : أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك قدم . قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ القاضي : نص عليه وابن عقيل في مواضع ، وقيل : يرجح أيضا بقول أحمد أبي بكر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { وعمر أبي بكر وعمر } قال اقتدوا باللذين من بعدي : " إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك أيوب السختياني أبا بكر ، فشد يدك ، فإنه الحق وهو السنة " . انتهى . وعمر
( أو ) بعمل ( أعلم ) قطع به الأكثر ; لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل ، وأعرف بدقائق الأدلة ( أو ) بعمل ( أكثر ) الأمة ، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم . وإنما قدم الموافق للأكثر : لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق له الأقل ، هذا قول الأكثرين . ومنع جمع الترجيح بذلك . قال لعدم الحجة في قول الأكثر ، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر .