. قاله ( و ) يرجح ( عام عمل به ) ولو في صورة على عام لم يعمل به في صورة من الصور القاضي وجمع ، وعكس وابن عقيل الآمدي وجمع ، فقالوا : يقدم ما لم يعمل به ليعمل به ، فيكون قد عمل بهما . وابن الحاجب
ووجه الأول : أن العام لما عمل به مشاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل ( أو أمس بمقصود ) يعني أنه يرجح عام أمس بمقصود أو أقرب إليه على ما لم يكن أمس بالمقصود . مثاله قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } فإنه يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله { أو ما ملكت أيمانكم } فإنه أمس بمسألة الجمع ، لأن الآية الأولى قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح ، وملك يمين . والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع