( وبرجحانها عليه ) أي : برجحان العلة على مزاحمها ، يعني : أنه ; لقوته برجحان علته ( وبقوة مناسبة ) يعني : أن أحد القياسين يرجح على الآخر بقوة مناسبة علته ; لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية . قال يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها ابن مفلح : وبقوة المناسبة ، بأن تكون أفضى إلى مقصودها ، أو لا تناسب نقيضه ( ومقتضية لثبوت ) يعني : أنه يرجح أحد القياسين على الآخر لكون علته مقتضية للثبوت عند وأصحابه القاضي وجمع ، لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية راجح على غيره ، وقاسه والموفق [ ص: 663 ] على الخبرين . أبو الخطاب
وعند الآمدي وجمع : ترجح النافية ; لأن المقتضية للنفي متأيدة بالنفي ( وعامة للمكلفين ) يعني : أنه يرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين - أي : متضمنة لمصلحة عموم المكلفين - على القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين ، لأن ما تكون فائدته أكثر : أولى ، وقدم وابن الحاجب وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم . وكذا ما أصلها من جنس فرعها ، كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة ، وبقوله : بعتك عبدا . الكرخي