( وصيغتهما ) أي صيغة الوجوب والفرض    . كوجب وفرض . وكذا واجب وفرض ( وحتم ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { كان على ربك حتما مقضيا    } ) أي واجب الوقوع بوعده الصادق ، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء . فيقال في الواجب : حتم ومحتوم ومحتم ، ونحو ذلك . قال في المصباح : حتم عليه الأمر حتما - من باب ضرب - أوجبه جزما ، وتحتم : وجب وجوبا لا يمكن سقوطه . انتهى . 
( و ) كذا ( لازم ) قال في الحاوي وغيره : حتم ولازم كواجب قال في شرح التحرير : ولا يقبل التأويل عند الأكثر ، وهو من اللزوم وهو لغة : عدم الانفكاك عن الشيء . فيقال للواجب لازم وملزوم به ، " ونحو ذلك كما في حديث الصدقة { ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون   } ( و ) كذا ( إطلاق الوعيد ) لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه . 
ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز ( و ) وكذا ( كتب عليكم ) مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به ، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك . ومنه حديث { خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة   } ومنه قوله تعالى ( { كتب عليكم الصيام    } ) وقوله تعالى { كتب عليكم القتال    } كل ذلك ( نص في الوجوب ) وأما قوله تعالى ( { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية    } - الآية ) فقيل : المراد وجب . وكانت الوصية فرضا ونسخت . 
وقيل : المراد بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما . وقيل : المراد في اللوح المحفوظ . فلا يكون مما نحن فيه ( وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها ) نحو تسمية الصلاة قرآنا في قوله تعالى ( { وقرآن الفجر    } ) ونحو التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى ( { محلقين رءوسكم ومقصرين    } ) ( دل على فرضيته ) أي فرض المكنى به عن تلك العبادة . فيدل قوله تعالى { وقرآن الفجر    } على فرضية القراءة في الصلاة ويدل قوله تعالى { محلقين رءوسكم    } على فرضية الحلق في الحج ، لأن العرب  لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به . وكذا قوله تعالى ( { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب    } ) يدل على وجوب التسبيح في الصلاة . ذكره  القاضي   [ ص: 112 ]  وابن عقيل  
				
						
						
