( وتصح توبة خارج منه ) أي ، وهو ( فيه ) قبل إتمام خروجه ( ولم يعص بخروجه ) عند توبة غاصب لمكان من غصبه حال خروجه منه وغيره من أصحابنا والمعظم . وقاله الشافعية ابن عقيل والأشعرية . قال : لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم . بل في التكفير . وكإزالة محرم طيبا بيده ، أو ابن عقيل وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك ، والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم . غصب عينا ثم ندم
وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال إلى السراية . قال البرماوي : وقد نقل أبو محمد في الفروق في كتاب الصوم : أن رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا . قال : فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب . وما نقله موجود في الأم في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، فقال : ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له . وكان عليه الخروج منها ، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منها ، وإن كان يمشي بما لم يؤذن له فيه ، لأن مشيه للخروج من الذنب ، لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب . الشافعي
وخالف ذلك أبو هاشم من المعتزلة ، وأبو شمر المرجئ ، من أصحابنا ، وقال الشيخ وأبو الخطاب تقي الدين : حق الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم . واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج ، مع أنه غير منهي عنه . قال ابن مفلح : كذا قيل عنه . وقيل عنه : إنه طاعة ، لأخذه في ترك المعصية ، لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة