( و ) هو   ( مأمور به حقيقة )  عند  أحمد   والشافعي  وأكثر أصحابهما . وحكاه  ابن عقيل  عن علماء الأصول والفقهاء ، لدخوله في حد الأمر ، لانقسام الأمر إليهما ، وهو مستدعى ومطلوب . قال الله تعالى ( { إن الله يأمر بالعدل والإحسان    } ) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة . والأصل : الحقيقة ، ولأنه طاعة لامتثال الأمر . وعند  أبي الخطاب  والحلواني  والحنفية وبعض الشافعية - منهم  أبو حامد  وغيره - أنه مجاز ( ف ) على الأول ( يكون للفور ) قال  القاضي   وأبو الخطاب    : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون ؟ يحتمل ما أتى به على وجهه . وقال  ابن عقيل    : تكراره كالواجب ، يعني كالأمر المراد للوجوب . فعند  ابن عقيل    :  [ ص: 127 ] أن أمر الندب هل يتكرر ؟ قال : حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي في مسائل الأمر . 
				
						
						
