( فرع : الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه    ) كسجود وقيام وجلوس في الصلاة ( نفل ) عند الأئمة الأربعة ، وعند أكثر أصحابنا ، لجواز تركه مطلقا . وهذا شأن النفل ، وأوجبه  الكرخي  وبعض الشافعية . 
قال  القاضي أبو يعلى    : وهو ظاهر كلام  أحمد    . وأخذه من نص  أحمد  على أن الإمام إذا أطال الركوع ، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح  [ ص: 128 ] ذلك ، لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل    ( ومن )   ( أدرك ركوع إمام )  ولو بعد طمأنينته ( أدرك الركعة ) قالوا : لأن الاتباع يسقط الواجب ، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة . ويوجب الاتباع ما كان غير واجب ، كمسافر ائتم بمقيم ، فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الطمأنينة مع الإمام ، خلافا  لمالك  رحمه الله . 
				
						
						
