مسألة : قال قوم :
nindex.php?page=treesubj&link=21139قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فإطعام ستين مسكينا } نص في وجوب رعاية العدد ومنع الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوما .
وقطعوا ببطلان تأويله . وهو عندنا من جنس ما تقدم ، فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال وكون الآية نصا بالوضع الثاني فهو غير مرضي ، فإنه يجوز أن يكون ذكر المساكين لبيان مقدار الواجب ، ومعناه : فإطعام طعام ستين مسكينا ، وليس هذا ممتنعا في توسع لسان
العرب ، نعم دليله تجريد النظر إلى سد الخلة
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول : لا يبعد أن يقصد الشرع ذلك ; لإحياء ستين مهجة تبركا بدعائهم وتحصنا عن حلول العذاب بهم ، ولا يخلو جمع من المسلمين عن ولي من الأولياء يغتنم دعاؤه ; ولا دليل على بطلان هذا المقصود فتصير الآية نصا بالوضع الأول لا بالوضع الثاني
[ ص: 200 ] هذه أمثلة التأويل .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ قَوْمٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=21139قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } نَصٌّ فِي وُجُوبِ رِعَايَةِ الْعَدَدِ وَمَنْعِ الصَّرْفِ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا .
وَقَطَعُوا بِبُطْلَانِ تَأْوِيلِهِ . وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ جِنْسِ مَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّهُ إنْ أُبْطِلَ لِقُصُورِ الِاحْتِمَالِ وَكَوْنِ الْآيَةِ نَصًّا بِالْوَضْعِ الثَّانِي فَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الْمَسَاكِينَ لِبَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ ، وَمَعْنَاهُ : فَإِطْعَامُ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلَيْسَ هَذَا مُمْتَنِعًا فِي تَوَسُّعِ لِسَانِ
الْعَرَبِ ، نَعَمْ دَلِيلُهُ تَجْرِيدُ النَّظَرِ إلَى سَدِّ الْخَلَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْصِدَ الشَّرْعُ ذَلِكَ ; لِإِحْيَاءِ سِتِّينَ مُهْجَةً تَبَرُّكًا بِدُعَائِهِمْ وَتَحَصُّنًا عَنْ حُلُولِ الْعَذَابِ بِهِمْ ، وَلَا يَخْلُو جَمْعٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ وَلِيٍّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ يُغْتَنَمُ دُعَاؤُهُ ; وَلَا دَلِيلَ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْمَقْصُودِ فَتَصِيرُ الْآيَةُ نَصًّا بِالْوَضْعِ الْأَوَّلِ لَا بِالْوَضْعِ الثَّانِي
[ ص: 200 ] هَذِهِ أَمْثِلَةُ التَّأْوِيلِ .