مسألة فإن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه
فإن قال قائل :
nindex.php?page=treesubj&link=21066قوله : " افعل " بعد الحظر ما موجبه ؟ ، وهل لتقدم الحظر تأثير ؟ nindex.php?page=showalam&ids=14847قلنا : قال قوم : لا تأثير لتقدم الحظر أصلا ، وقال قوم : هي قرينة تصرفها إلى الإباحة ، والمختار أنه ينظر ، فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة ، وعلقت صيغة " افعل " بزواله ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2فإذا حللتم فاصطادوا } فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله ، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب ، وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فانتشروا } ، وكقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29290كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا } أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ، ولا صيغة " افعل علق بزوالها ، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب ، والإباحة ، ونزيح هاهنا احتمال الإباحة ، ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال ، وإن لم تعينه ، إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ، أما إذا لم ترد صيغة " افعل " لكن قال : فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد ، فهذا يحتمل الوجوب ، والندب ، ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه الصورة .
وقوله : " أمرتكم بكذا " يضاهي قوله " افعل " في جميع المواضع إلا في هذه الصورة ، وما يقرب منها .
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَوْلُهُ افْعَلْ بَعْدَ الْحَظْرِ مَا مُوجَبُهُ
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=21066قَوْلُهُ : " افْعَلْ " بَعْدَ الْحَظْرِ مَا مُوجَبُهُ ؟ ، وَهَلْ لِتَقَدُّمِ الْحَظْرِ تَأْثِيرٌ ؟ nindex.php?page=showalam&ids=14847قُلْنَا : قَالَ قَوْمٌ : لَا تَأْثِيرَ لِتَقَدُّمِ الْحَظْرِ أَصْلًا ، وَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهَا إلَى الْإِبَاحَةِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ الْحَظْرُ السَّابِقُ عَارِضًا لِعِلَّةٍ ، وَعُلِّقَتْ صِيغَةُ " افْعَلْ " بِزَوَالِهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } فَعُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِرَفْعِ الذَّمِّ فَقَطْ حَتَّى يَرْجِعَ حُكْمُهُ إلَى مَا قَبْلَهُ ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ هَذَا الْحَظْرِ بِنَدْبٍ ، وَإِبَاحَةٍ لَكِنَّ الْأَغْلَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ كَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَانْتَشِرُوا } ، وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29290كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَادَّخِرُوا } أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَظْرُ عَارِضًا لِعِلَّةٍ ، وَلَا صِيغَةَ " افْعَلْ عُلِّقَ بِزَوَالِهَا ، فَيَبْقَى مُوجَبُ الصِّيغَةِ عَلَى أَصْلِ التَّرَدُّدِ بَيْنَ النَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَةِ ، وَنُزِيحُ هَاهُنَا احْتِمَالَ الْإِبَاحَةِ ، وَيَكُونُ هَذَا قَرِينَةً تُزِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالَ ، وَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْهُ ، إذْ لَا يُمْكِنُ دَعْوَى عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ حَتَّى يَغْلِبَ الْعُرْفُ الْوَضْعَ ، أَمَّا إذَا لَمْ تَرِدْ صِيغَةُ " افْعَلْ " لَكِنْ قَالَ : فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِالِاصْطِيَادِ ، فَهَذَا يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ ، وَالنَّدْبَ ، وَلَا يَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ لِأَنَّهُ عُرْفٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ .
وَقَوْلُهُ : " أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا " يُضَاهِي قَوْلَهُ " افْعَلْ " فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا .