الخامسة : الشرط ، وذلك أن يقول : إن كان كذا فافعل كذا ، و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11724إن جاءكم كريم قوم فأكرموه } {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ، وقد ذهب
ابن شريح ، وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي ، والذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي إنكاره ، وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق ; ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=20812الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط ، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط ، أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا ، وفرق بين أن لا يدل على الوجود ، فيبقى على ما كان قبل الذكر ، وبين أن يدل على النفي ، فيتغير عما كان ، والدليل عليه أنه
nindex.php?page=treesubj&link=21208يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين ، فإذا قال : احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان ، لا يدل على نفي الحكم بالإقرار ، واليمين ، والشاهد ، ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار ، والشاهد ، واليمين نسخا له ، ورفعا للنص أصلا ، ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد . وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مفهومه لما ذكرناه ، ويجوز أن نوافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة ، وإن خالفناه في المفهوم من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني ، والحامل هي المستثنى ، فيبقى الحائل على أصل النفي ، وانتفت نفقتها لا بالشرط ; لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة
الْخَامِسَةُ : الشَّرْطُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : إنْ كَانَ كَذَا فَافْعَلْ كَذَا ، وَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11724إنْ جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ } ، وَقَدْ ذَهَبَ
ابْنُ شُرَيْحٍ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُنْكِرِينَ لِلْمَفْهُومِ إلَى أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ ، وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْقَاضِي إنْكَارُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ ; ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20812الشَّرْطَ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَقَطْ ، فَيَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَى الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ ، أَمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الْعَدَمِ فَلَا ، وَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى الْوُجُودِ ، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الذِّكْرِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى النَّفْيِ ، فَيَتَغَيَّرُ عَمَّا كَانَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=21208يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِشَرْطَيْنِ كَمَا يَجُوزُ بِعِلَّتَيْنِ ، فَإِذَا قَالَ : اُحْكُمْ بِالْمَالِ لِلْمُدَّعِي إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَاحْكُمْ لَهُ بِالْمَالِ إنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ ، لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ ، وَالْيَمِينِ ، وَالشَّاهِدِ ، وَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ ، وَالشَّاهِدِ ، وَالْيَمِينِ نَسْخًا لَهُ ، وَرَفْعًا لِلنَّصِّ أَصْلًا ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى جَوَّزْنَاهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ . وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ } أَنْكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ مَفْهُومَهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ نُوَافِقَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنْ خَالَفْنَاهُ فِي الْمَفْهُومِ مِنْ حَيْثُ إنَّ انْقِطَاعَ مِلْكِ النِّكَاحِ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ ، وَالْحَامِلُ هِيَ الْمُسْتَثْنَى ، فَيَبْقَى الْحَائِلُ عَلَى أَصْلِ النَّفْيِ ، وَانْتَفَتْ نَفَقَتُهَا لَا بِالشَّرْطِ ; لَكِنْ بِانْتِفَاءِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ عِلَّةَ النَّفَقَةِ