مسألة : لا ينسخ حكم بقول الصحابي
، فإذا قال ذلك نظر في الحكم إن كان ثابتا بخبر الواحد صار منسوخا بقوله ، وإن كان قاطعا فلا . أما قوله : نسخ حكم كذا ، فلا يقبل قطعا ، فلعله ظن ما ليس بنسخ نسخا فقد ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ ، وكذلك في [ ص: 103 ] مسائل وقال قوم : إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده لكن نظرنا فيه ، وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية . وهذا فاسد ، بل الصحيح أنه إن ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأينا ، وإن لم يذكر لم نقلده وجوزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به ، هذا ما ذكره لا ينسخ حكم بقول الصحابي : نسخ حكم كذا ، ما لم يقل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نسخت حكم كذا رحمه الله . والأصح عندنا أن نقبل كقول الصحابي أمر بكذا ونهى عن كذا ، فإن ذلك يقبل كما سنذكره في كتاب الأخبار ولا فرق بين اللفظين . فإن قيل : قالت القاضي عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحلت له النساء اللاتي حظرن عليه بقوله تعالى { إنا أحللنا لك أزواجك } فقبل ذلك منها . قلنا : ليس ذلك مرضيا عندنا ، ومن قبل فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ ورآه صالحا للنسخ ولم يقلد مذهبها .