المبحث الثاني في إمكانه : وقد أنكر قوم إمكان الإجماع مطلقا ، وشبهوه بإجماع الناس في ساعة واحدة على مأكول واحد  ، وهذا استبعاد باطل ، والدواعي والمآكل مختلفة قطعا ، بخلاف الأحكام ، فإن البواعث متفقة على طلبها .  [ ص: 382 ] ومنهم من قال : ما أجمعوا عليه من جهة الحكاية عن النبي فجائز  ، وأما من جهة الرأي فباطل . حكاه الصيرفي    . وقال : واختلف القائلون ببطلانه في علته ، فقيل : إمكان الخطأ عليه ، وقيل استحالة نقل ذلك عنهم ; لأنه لا سبيل إليه إلا بلقيا الكل ، وتواتر الخبر عنهم . وظاهر كلام أبي الحسين بن القطان  أن الخلاف إنما هو في إجماع الخاصة  ، أما ما أجمع عليه العامة والخاصة ، فليس بموضع الخلاف . قلت    : ولو عكس هذا لم يبعد . 
				
						
						
