مسألة القياس من أصول الفقه
أي أدلته ، خلافا لإمام الحرمين والغزالي وإلكيا ، واختلفت مآخذهم : فقال الغزالي : لأن الأدلة هي المثمرة ، والأحكام والقياس من طرق الاستثمار ، فإنه لا دلالة من حيث معقول اللفظ وأن العموم والخصوص دلالة من حيث صيغته . وقال الإمام : لأن الدلالة إنما تطلق على المقطوع به ، والقياس لا يفيد إلا الظن . ثم اعتذر عن إدخاله في الأصول بقيام القاطع على العمل به وهذا فرع لأن القياس لا يكون قطعيا - كما سيأتي - لكن لا نسلم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة فقط ، سلمنا لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به .